الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
426
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
ولا خلاف بين الأصحاب . ويدلّ عليه أيضاً السيرة المستمرّة من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا ، فإنّه لم يعهد تجديد العقد علىالزوجين ؛ أسلما معاً ، أوأسلم أحدهما في بعض الصورالمذكورة . هذا مضافاً إلى ورود روايات متضافرة فيه ، وفيها الصحاح وغيرها : 1 - ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ، ثمّ لحقت به بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأوّل ، أو تنقطع عصمتها ؟ قال : « بل يمسكها ، وهي امرأته » « 1 » . 2 - ما رواه الحلبي ، عنه عليه السلام وهو مثله « 2 » . والحديثان معتبران . 3 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال « إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين ، فهما على نكاحهما . . . » « 3 » . 4 - ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له زوجة نصرانية فتسلم ، هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال : « إذا أسلمت لم تحلّ له » . قلت : فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح ؟ قال : « لا ، يتزوّج بتزويج جديد » « 4 » . 5 - ما عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : النصراني تزوّج النصرانية على ثلاثين دِنّاً من خمر ، وثلاثين خنزيراً ، ثمّ أسلما بعد ذلك . . . قال : « . . . هما على نكاحهما الأوّل » « 5 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 541 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، ذيل الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 540 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 5 ، الحديث 6 .